الجزيري / الغروي / مازح
169
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مجيبا بارك الله فيك أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارا « 149 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان وله إسقاط حد الزوجة باللعان ولو كان له بينة سقط الحدان « 150 » . « 149 » شرائع الإسلام ص 648 « 150 » شرائع الإسلام ص 653